نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 477 مؤرخ في 21-05-2013 مطلب استجلاب حسب مقتضيات الفصل 294 مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج - تتعلق الإحالة على محكمة أخرى من نفس الدرجة - الشبهة الجائزة تتمثل في الاعتقاد الراسخ ولو كان غير حقيقي و الشعور بعدم حسن سير العدالة تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2013-05-21
السنة : 2013
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 477 du 21 mai 2013 - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 2013-05-21
Année : 2013
Langue : Arabe
Gratuit : Non