نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 67428 مؤرخ في 4 ماي 2023 - المبدأ : إن المعيار المعتمد في تحديد مرجع النظر هو قيمة الشيء يوم رفع الدعوى إذا كانت محددة وقيمة الشيء يوم تقديم الطلبات النهائية إذا كانت القيمة غير محددة ولكن قابلة للتحديد، على أن يعهد الاختصاص في الحالة الأخيرة للمحكمة الابتدائية المختصة مبدئيا في الدعاوى غير المقدرة أصلا و التي لا يمكنها رد الدعوى لعدم الاختصاص الذي انعقد لها منذ انطلاق الدعوى بتعلة أن المبالغ المقدرة بصفة لاحقة كانت دون المقدار مرجع نظرها الحكمي طبق ما نص عليه الفصل 39 من م.م.م.ت وذلك حماية المصالح المتقاضي وتغليب قاعدة الاختصاص في التقاضي طالما يرجع في تحديد مرجع النظر لقيمة المعاملة، فإن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في دعوى الإبطال التي لها من القيمة ما يتجاوز 7 آلاف دينار في حين تختص محكمة الناحية في ما دون ذلك - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 8
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-05-04
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 67428 du 4 mai 2023 - chambres réunies - procédure civile et commerciale - compétence d’attribution - action en nullité de contrat - valeur de l’objet du contrat - articles 39 et 40 du code de procédure civile et commerciale (c.p.c.c.), article 305 du code des obligations et des contrats (c.o.c.) et article 560 du code des droits réels (c.d.r.) - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 8
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-05-04
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non