نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 86325 مؤرخ في 25-06-1997 مسك المظنون فيه للمتضررة من يدها لا يكون في حد ذاته الركن المادي للجريمة موضوع الفصل 237 من مج طالما لم يصب هذا المسك جرما يعبر عن عزم الجاني على تحويل وجهة المتضررة وان ماتفوه به المتهم تجاه المتضررة عندما امسكها من يدها يشكل في حقه جريمة الفصل 222 من القانون الجنائي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1997-06-25
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 86325 du 25 juin 1997 - criminel - pénal - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 1997-06-25
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non