نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 65244 مؤرخ في23 فيفري 2023 - المبدأ : إن المحكمة أحسنت تطبيق الفصل 99 من م.إ.ع حينما بتت في المسألة الجوهرية المتعلقة بتحديد الآثار القانونية لأمر المصادقة على مثال التهيئة العمرانية، ومن أهمها عدم انتقال ملكية أجزاء الطريق العمومية المبرمجة إلى الملك العمومي أو الملك الخاص التابع للهيئة العمومية وبذلك لا يخرجها من ملكية أصحابها ولا يلغي لديهم الحق في ممارسة دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من م.إ.ع. إن المصادقة على مثال التهيئة العمرانية بمقتضى أمر لا ينقل ملكية الأجزاء المكونة للطريق العمومي من الخواص إلى الملك العمومي أو الملك الخاص التابع للهيئة العمومية بخلاف المصادقة على أمثلة التقسيم و التي بموجبها تدمج آليا الطرقات و المساحات الخضراء بالملك العمومي وتخرج تبعا لذلك ملكية تلك الأجزاء من يد مالكيها عملا بالفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 9
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-02-23
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 65244 du 23 février 2023 - chambres réunies - droit civil - action en suppression de nuisance - voie publique - domaine public - domaine privé - effet de l’approbation du plan d’aménagement urbain - approbation des plans de lotissement - propriété - article 99 du code des droits réels (c.d.r.) et articles 20 et 67 du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 9
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-02-23
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non