نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 55210 مؤرخ في 15 جوان 2023 - المبدأ : لئن لم يتناول المشرع، حسب الصيغة الظاهرة للفصل 122 م.ت مفهوم "المتضرر" بأن وردت عبارته عامة لتشمل متضرري حوادث المرور دونما تفرقة بين مختلف وضعياتهم إن كانوا ركابا ممتطين للعربة البرية ذات محرك أو غير ممتطين، إلا أنه يستخلص من مداولات مجلس النواب المتعلقة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 أن النية اتجهت نحو إقرار مبدأ التعويض الآلي لكل أصناف المتضررين باستثناء السائق لتشمل المترجل وكل من يأخذ حكمه كالمرافق وسائق الدراجة العادية وسائق العربات دون محرك.إن المتضرر كان زمن الحادث مرافقا لسائق السيارة المشاركة في الحادث، وهو بالتالي في حكم المترجل ويستفيد من قرينة المسؤولية الموضوعية التي وضعها المشرع صلب الفصل 122 من مت، ولا يمكن تبعا له معارضته بخطأ السائقين أو بأي خطأ في جانبه باستثناء حالتي الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 7
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-06-15
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 55210 du 15 juin 2023 - chambres réunies - assurance - victimes des accidents de la circulation - indemnisation automatique - présomption de responsabilité objective - conducteur - droit du piéton - articles 122 et 123 du code des assurances - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 7
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-06-15
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non