نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 36291 مؤرخ في 14-04-2003 تقتضي جريمة التحيل على معنى احكام الفصل 291 من المجلة الجنائية استعمال الجاني اسما مدلس أو صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل و الخزعبالات التي من شأنها اقتناع الغير بوجود مشاريع لا اصل لها في الواقع و ان يكون تسلم أو حاول ان يتسلم اموالا أو غيرها و اختلاس باحدى الوسائل أو حاول ان يختلس الكل أو البعض من اموال الغير - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2003-04-14
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 36291 du 14 avril 2003 - pénal - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 2003-04-14
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non