نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 9952 مؤرخ في 18-12-1985 قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات تقتضى فيما تقتضيه أن لا يعمد القاضي في تفسير النص على حرفيته بل ينبغي له أن يبحث عن مقاصد الشارع و عن الغرض الذي يرمي إليه من تجريم الفعل و الذي يتمثل في حماية الأفراد من المخاطر التي يتعرضون إليها عند امتطائهم لسيارة غير معدة لنقلهم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1985-12-18
السنة : 1985
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 9952 du 18 décembre 1985 - pénal général - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 1985-12-18
Année : 1985
Langue : Arabe
Gratuit : Non