نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : مدني - قرار تعقيبي عدد 58235 مؤرخ في 5 جانفي 2024 - اقتضى الفصل 58 م ح ع أنه "لكل من الشركاء أن ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته شرط أن لا يستعمله خلافا لطبيعته أو لما أعد له وأن لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم من التصرف بقدر ما لهم من حق" إذ أن دعوى كف الشغب المسلط على عقار مشترك ترمي إلى عدم اإلضرار بمصالح باقي الشركاء أو منعهم من التصرف وأن القول بأن المعقب ضدها اآلن لم تتجاوز بالتصرف حدود منابها فيه خرق واضح للنص القانوني المذكور إذ أن اقتصار المناب المتصرف فيه كله على أرض محترثة وصالحة للزراعة مثلما ورد بتقرير الخبراء المنتدبين من شأنه أن يمنع المعقب من التصرف في كامل منابه الشائع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 6
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2024-01-05
السنة : 2024
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 58235 du 5 janvier 2024 - foncier - chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion de son droit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 6
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2024-01-05
Année : 2024
Langue : Arabe
Gratuit : Non