Télécharger le document

مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2023 : إحكام متابعة الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات

(ar) note commune n° 14 / 2023 : avantages fiscaux accordés en matière de tva et sur d'autres droits appliqués sur le chiffre d'affaire

نوع الوثيقة : مذكرة إدارية

الملخص : مذكرة عامة عدد 14 سنة 2023 : شرح أحكام الفصلين 45 و 46 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بإحكام متابعة الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات. بالنسبة إلى الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الشهادات العامة: 1سن خطية جبائية إدارية ب 50% من مبلغ الأداء أو المعلوم موضوع توقيف العمل ... .2 تطبيق الخطية المذكورة على الاقتناءات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات المنجزة بداية من غرة جانفي 2023. بالنسبة إلى الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الشهادات الظرفية:1 إرساء واجب تصفية الشهادات الظرفية وذلك بالاستظهار بالوثيقة التي تثبت عملية الاقتناء موضوع الامتياز أو إرجاع الشهادة المسلمة في الغرض في صورة عدم استعمالها .2 سنّ خطية جبائية إدارية ب 5000 دينار بعنوان كل شهادة ظرفية غير مصفاة 3 تطبيق الخطية الجديدة على الأشخاص الذين لا يحترمون واجب تصفية الشهادات الظرفية المسندة بداية من غرة جانفي 2023 - تونس

المصدر : الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

عدد الصفحات : 5

التصنيف : مذكرة عامة

التصنيف الفرعي : امتياز جبائي

تاريخ النشر : 2023-05-22

السنة : 2023

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Note Administrative

Resumé : Note commune n° 14-2023 : commentaire des dispositions de l'article 45 et 46 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 relatives aux avantages fiscaux accordés en matière de tva et sur d'autres droits appliqués sur le chiffre d'affaire - tunisie

Source : Dgelf

Nombre de pages : 5

Catégorie : Notes

Sous-catégorie : Avantage fiscal

Date de publication : 2023-05-22

Année : 2023

Langue : Arabe

Gratuit : Non