نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 23956 مؤرخ في 23 فيفري 2023 - المبدأ : إن الوصية تخضع للقواعد العامة في ما يتعلق باركانها ومنها تلك المتعلقة بالرضى، ومتى شابها عيب من عيوبه بطلت، وإن إبطالها لا يقتصر على الحالات المخصوصة التي جاء بها الفصل 197 من مجلة الأحوال الشخصية... وعليه يمكن القول بأن الإختلاف في حالات إبطال الوصية الإختيارية على معنى الفصل 197 من م.أ.ش و الفصل 59 من م.إ.ع هو تكريس لإمكانية القيام بدعوى الإبطال على أساسين مختلفين : فالأول على أساس الفصل 197 من ماش في الجنون وغيره بما يجيز للموصي الرجوع عن وصيته، و الثاني على أساس الفصل 59 من م.إ.ع في عيب المرض عند القيام بالتصرف القانوني بما يعني أن الوصية يجب أن تكون صحيحة عند إنشائها وأن تستمركذلك - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 23
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-02-23
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 23956 du 23 février 2023 - chambres réunies - droit civil- cas de nullité du testament- vices du consentement- maladie ayant entraîné la mort- article 59 du code des obligations et des contrats et article 197 du code du statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 23
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-02-23
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non