نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 55532 مؤرخ في 15 جوان 2023 - المبدأ : إن الكراء الذي لا نزاع فيه على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م.م.م.ت، هو الكراء الثابت بداية وتواصلا وقيمة وأطرافا ومحلا و الخالي من المنازعة الجدية التي تجعله غير ثابت من حيث العناصر المذكورة أو بعضها في ذهن المحكمة.أفرد المشرع النزاعات المتعلقة بالأكرية بفقرة وقاعدة خاصة في تحديد الاختصاص بالنظر فيها حكميا وفرق بين حالتين : الأولى في حالة الكراء غير المتنازع فيه وحدد معيار الاختصاص فيها بقيمة الكراء السنوي فإن كانت في حدود نظر قاضي الناحية كانت من اختصاصه وإن كانت تفوق ذلك كانت من اختصاص المحكمة الابتدائية. و الثانية حالة الكراء المتنازع فيه وتبقى قيمة الشيء المتنازع فيه حينئذ غير معينة وبالتالي من اختصاص المحكمة الابتدائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 7
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-06-15
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 55532 du 15 juin 2023 - chambres réunies - assurance - compétence d’attribution - bail non contesté - valeur du loyer annuel - bail litigieux - tribunal de première instance - juge cantonal - articles 21, 23 et 39 du code de procédure civile et commerciale (c.p.c.c.) - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 7
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-06-15
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non