نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 67201 مؤرخ في 21-10-1996 ان طلب شركة التأمين الرامي الى إعادة الاختبار في غير طريقه ولاشيْ يبرره ضرورة ان التقرير الطبي الذي أسست عليه طلبها واحتجت به لدى محكمة الدرجة الثانية يتضمن مجرد رأي لطبيب خاص غير منتدب من طرف المحكمة وقد اعتمد الطبيب المذكور في تقديره نسبة السقوط على مجرد دراسة الملف الطبي للمتضرر ولا يمكن بالتالي الالتفات الى ذلك التقرير و الاخذ به وبالتالي فان محكمة الموضوع لما اعتمدت الاختبار المجرى من قبل الحكيم المنتدب لتقدير التعويض الممنوح للمتضرر قد صادفت المرمى وعللت حكمها تعليلا كافيا ومقنعا وأن عدم مناقشتها لطلب شركة التأمين بخصوص إعادة الاختبار لا يورث حكمها فقدان التعليل طالما أن ذلك الدفع ليس جديا وجوهريا ولا تأثير له على وجه الفصل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1996-10-21
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 67201 du 21 octobre 1996 - correctionnel - pénal - accident - indemnisation - erreur - expertise - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 1996-10-21
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non