Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 14346 لسنة 1986 مقر اصلي - مقرر - مقرر أصلي - مقرر مختار - استدعاء - تبليغ استدعاء - عدل منفذ -

Arrêt de cassation - civil - n° 14346 - 1986 - domicile élu - procédures civiles -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14346 مؤرخ في 27-03-1986 المقر الاصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة و المكان الذي يباشر فيه مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور و المقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو القيام بعمل قضائي لا يقع الاتجاء الى تبليغ الاستعدادات حسب الطريقة التي جاءت بها الفقرة الاولى من الفصل 10 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الا عند مبارحة المعني بالامر المقرر الاصلي و اصبح مجهول العنوان لدى الراغب في الاعلام أو تنبيه اما إذا كان معلوما لديه بعنوانه الجديد الذي يوجد به في تاريخ ذلك فانه ينبغي ارشاد العدل المنفذ المكلف بذلك و التبليغ اليه فيه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1986-03-27

السنة : 1986

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14346 du 27 mars 1986 - domicile élu - procédures civiles - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1986-03-27

Année : 1986

Langue : Arabe

Gratuit : Non