نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14346 مؤرخ في 27-03-1986 المقر الاصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة و المكان الذي يباشر فيه مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور و المقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو القيام بعمل قضائي لا يقع الاتجاء الى تبليغ الاستعدادات حسب الطريقة التي جاءت بها الفقرة الاولى من الفصل 10 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الا عند مبارحة المعني بالامر المقرر الاصلي و اصبح مجهول العنوان لدى الراغب في الاعلام أو تنبيه اما إذا كان معلوما لديه بعنوانه الجديد الذي يوجد به في تاريخ ذلك فانه ينبغي ارشاد العدل المنفذ المكلف بذلك و التبليغ اليه فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1986-03-27
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14346 du 27 mars 1986 - domicile élu - procédures civiles - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1986-03-27
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non