Télécharger le document

قرار تعقيبي جزائي عدد 1147 لسنة 1977 الدعوى العامة - ارتباط الدعوى الخاصة بها الفصل 170 من م ا ج -

Arrêt de cassation - pénal - n° 1147 - 1977 - procédures pénales - statut personnel - crime - constitution de partie civile -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1147 مؤرخ في 03-12-1977 اذا رأت المحكمة ان الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها الى المتهم فانها تحكم بترك السبيل واذا كان هناك قائم بالحق الشخصي فانها تتخلى عن النظر في الدعوى ( الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية ) - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1977-12-03

السنة : 1977

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1147 du 3 décembre 1977 - procédures pénales - statut personnel - crime - constitution de partie civile - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1977-12-03

Année : 1977

Langue : Arabe

Gratuit : Non