نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1147 مؤرخ في 03-12-1977 اذا رأت المحكمة ان الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها الى المتهم فانها تحكم بترك السبيل واذا كان هناك قائم بالحق الشخصي فانها تتخلى عن النظر في الدعوى ( الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية ) - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1977-12-03
السنة : 1977
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1147 du 3 décembre 1977 - procédures pénales - statut personnel - crime - constitution de partie civile - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1977-12-03
Année : 1977
Langue : Arabe
Gratuit : Non