نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32238 مؤرخ في 10-05-1994 عبارة رسم صحيح الواردة بالفصل 1416 من مجلة الإلتزامات و العقود تشمل على كتب صحيح قانونا سواء تلقاه مأمور عمومي أو كان خطيا كما أن المراد بالرسم الصحيح هو الرسم المستوفي لأركانه القانونية مضمونا وإمضاءا وتاريخا كما أن الإعتراف لدى العدل المنفذ أثناء الإستجواب مع المضاء عليه من طرف المستوجب يعتبر منه إقرارا حكيما لدى مأمور عمومي خوله القانون لتلقي التصريحات دون توقفه على عدل ثان - المغارسة تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1994-05-10
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32238 du 10 mai 1994 - civil - foncier - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1994-05-10
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non