نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : مدني - قرار تعقيبي عدد 66603 مؤرخ في 27 نوفمبر 2024 - الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن، وإن كان في ظاهره دفعا شكليا إلا أنه وباعتبار تعلقه بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق المدعى به لسقوطها بمرور الزمن وليس لخلل شكلي أو اجرائي وحيث ولئن لم يعرف المشرع الدفوع الشكلية ولم يحصرها إلا أن الفقه المقارن وفقه القضاء قد عرفها بالوسائل التي يستعين بها الخصم ليطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق، وتهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها وذلك توصلا لتفادي الحكم بما يطلبه خصمه مؤقتا، الأمر الذي يستخلص منه أن الدفوع الشكلية إنما هي تلك الدفوع التي تؤدي إثارتها أو قبولها إلى عدم صحة الإجراءات أو انقضاء الخصومة أو وقفها. وحيث أن من أبرز الدفوع الشكلية التي لا جدال في وجوب إثارتها قبل الخوض في الأصل الدفع بعدم الاختصاص الترابي، والدفع ببطلان الإجراءات التي لا تهم سوى مصلحة الخصوم الشخصية ونتج عنها ضرر، الدفع بسبق التعهد، والدفع بالمسائل التوقيفية. - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 7
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2024-11-27
السنة : 2024
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 66603 du 27 novembre 2024 - extinction de l'action en justice (prescription extinctive) - droit civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 7
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2024-11-27
Année : 2024
Langue : Arabe
Gratuit : Non