نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13461 مؤرخ في 27-10-1986 اقتضى الفصل 287 من المجلة التجارية أن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع قيمة الكمبيالة عند الحلول و بخلاصة يمكن للحامل و ان كان الساحب نفسه القيام مباشرة على القابل بالدعوى الناجمة عن الكمبيالة للمطالبة بحقوقه كما انه للحامل الرجوع على المظهرين و الساحب و باقي الملتزمين عند حلول الأجل عملا بأحكام الفصل 306 من نفس المجلة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1986-10-27
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13461 du 27 octobre 1986 - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1986-10-27
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non