نوع الوثيقة : قرار المحكمة الإدارية
الملخص : قرار إداري تعقيبي صادر عن الدائرة العقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية بتونس في القضية عدد 24003314 بتاريخ 1 جويلية 2025 - حكم ضد مؤسسة استشفائية عمومية بصفاقس إثر خطأ طبي تمثل في اعتماد ولادة طبيعية عوضاً عن ولادة قيصرية، مما ألحق أضراراً مستمرة بالمولود. لا يقتصر هذا الحكم على إنصاف المتضرر، بل له قيمة علمية: الدائرة العقيبية اعتبرت أن غياب موجز للوقائع في مطلب التعقيب يوجب رفض المطاعن شكلاً، وأن ورود المطعن لأول مرة لدى التعقيب يوجب ذكره بمطلب التعقيب ولو بإيجاز، طبقاً للفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية - تونس
المصدر : المحكمة الإدارية
عدد الصفحات : 3
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اداري
تاريخ النشر : 2025-07-01
السنة : 2025
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt du Tribunal Administratif
Resumé : Tribunal administratif - arrêt de cassation n° 24003314 du 1 juillet 2025 relatif au pourvoi administratif contre le centre hospitalier universitaire de sfax dans une affaire d’indemnisation pour complications d’accouchement - tunisie
Source : Tribunal administratif
Nombre de pages : 3
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Administratif
Date de publication : 2025-07-01
Année : 2025
Langue : Arabe
Gratuit : Non