نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10327 مؤرخ في 05-11-1984 اقتضى الفصل 671 مدني لا قيام للمشتري بالعيب اذا اطلع عليه ثم باع المبيع أو تصرف فيه تصرف المالك أو اذا استعمل المبيع لنفسه و انتفع به بعد اطلاعه على العيب و القول بخلاف ذلك دون تعليل مستساغ يورث الحكم ضعفا في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون و يكون بالتالي مستهدفا للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1984-11-05
السنة : 1984
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10327 du 5 novembre 1984 - civil - commercial - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1984-11-05
Année : 1984
Langue : Arabe
Gratuit : Non