نوع الوثيقة : مذكرة إدارية
الملخص : مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2023 : شرح أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة - أمثلة تطبيقية - نموذج تصريح - إحداث ضريبة على الثروة العقارية 1. أحدث الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ضريبة تسمّى " الضريبة على الثروة العقارية" تستوجب لفائدة خزينة الدولة على جملة المكاسب العقارية التي تساوي أو تفوق قيمتها الجملية 3 مليون دينار والتي هي على ملك الأشخاص الطبيعيين وأبنائهم القصر الذين هم في كفالتهم في غرة جانفي من كل سنة. 2. يضبط مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحملة على العقارات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. 3. تحدّد نسبة الضريبة على الثروة العقارية ب 0,5 %. 4. لا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك الآتي ذكرها: - المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة - العقارات المخصصة للاستعما
المصدر : الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
عدد الصفحات : 13
التصنيف : مذكرة عامة
التصنيف الفرعي : محاسبة
تاريخ النشر : 2023-05-29
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Note Administrative
Resumé : Note commune n° 15 - 2023 : commentaire des dispositions de l'article 23 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 relatives à l'impôt sur la fortune immobilière - exemples pratiques - imprimé de la déclaration- tunisie
Source : Dgelf
Nombre de pages : 13
Catégorie : Notes
Sous-catégorie : Comptabilité
Date de publication : 2023-05-29
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non