نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 436 مؤرخ في 5 جانفي 2023 - المبدأ : إن رفع الطعن بالتعقيب وحسب مقتضيات الفصل 194 من م.م.م.ت لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولكن وبصفة استثنائية يمكن للرئيس الأول لمحكمة التعقيب إذا طلب منه الطاعن ذلك أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدة شهر وهي المدة التي يقع البت فيها في مطلب التعقيب بما يصير القضايا المأذون فيها بإيقاف التنفيذ تأخذ طبيعة القضايا الاستعجالية فيها وهي التي لم يوجب فيها المشرع الإدلاء بعلامة البلوغ وتصبح غير مستوجبة بما يكون معه عدم الإدلاء بعلامة البلوغ في قضية الحال باعتبارها مشمولة بتوقيف التنفيذ أمرا غير محل بسلامة إجراءات الطعن. إن دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل هي دعوى عينية عقارية توجه من المنتفع بذلك العقار على كل من تعمد منعه من ذلك الانتفاع بأي وجه من أوجه الشغب، وبالتالي فهي دعوى وإن تعددت أطرافها من المطلوبين يكون كل واحد منهم مسؤولا شخصيا عن تلك الأفعال وتكون بذلك قابلة للتجزئة لأن موضوع دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل هو في مواجهة شخصية لكل واحد من المدعى عليهم بقطع النظر عن تعدد المطلوبين - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 7
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-01-05
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 436 du 05 janvier 2023 - chambres réunies - procédures civiles et commerciales - suspension de l’exécution - pourvoi en cassation - accusé de notification - mainlevée de trouble - action divisible - erreur manifeste - articles 185, 291 et 491 du code de procédure civile et commerciale - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 7
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-01-05
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non