Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 8060 لسنة 1971 مكلف نزاعات الدولة - مرافعة -

Arrêt de cassation - civil - n° 8060 - 1971 - civil - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8060 مؤرخ في 01-07-1971 المكلف بنزاعات الدولة هو النائب القانوني للمؤسسات التي لها صبغة الدواوين و بهذه الصفة يمثلها وجوبا امام القضاء للمرافعة في حقها فرفع الدعوى بدونه يشكل خرقا للقانون يترتب عليه البطلان تطبيقا للفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و الفصل 2 من قانون عدد 21 المؤرخ في 24 ماي 1962 و الفصل 10 من قانون 12 فيفري 1966 المتعلقين بتنظيم اجراءات المكلف بنزعات الدولة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1971-07-01

السنة : 1971

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8060 du 1 juillet 1971 - civil - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1971-07-01

Année : 1971

Langue : Arabe

Gratuit : Non