نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8060 مؤرخ في 01-07-1971 المكلف بنزاعات الدولة هو النائب القانوني للمؤسسات التي لها صبغة الدواوين و بهذه الصفة يمثلها وجوبا امام القضاء للمرافعة في حقها فرفع الدعوى بدونه يشكل خرقا للقانون يترتب عليه البطلان تطبيقا للفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و الفصل 2 من قانون عدد 21 المؤرخ في 24 ماي 1962 و الفصل 10 من قانون 12 فيفري 1966 المتعلقين بتنظيم اجراءات المكلف بنزعات الدولة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1971-07-01
السنة : 1971
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8060 du 1 juillet 1971 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1971-07-01
Année : 1971
Langue : Arabe
Gratuit : Non