نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5063 مؤرخ في 26-01-1982 ان احالة حق الهواء فوق البناء منعها الفصل 191 من مجلة الحقوق العينية و حق الهواء ذلك ليس هو سطح البناء وبذلك يمكن لمالك العقار ان يبيع السطح مع مطلعه من العقار لشخص و بيع ذات العقار فقط لغيره وليس لهذا الغير منع مشتري السطح من اقامة بناء فيه وبذلك يكون الحكم بعدم سماع دعوى مشتري العقار في منع مشتري السطح من البناء في طريقه ولا مطعن فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-01-26
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5063 du 26 janvier 1982 - civil - foncier - location bail - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-01-26
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non