Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 16516 لسنة 1987 طعن - أجل - عريضة الطعن - سقوط الطعن -

Arrêt de cassation - civil - n° 16516 - 1987 - procédures civiles - procès

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16516 مؤرخ في 20-01-1987 اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أن على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن آن يقدم لكتاب المحكمة الوثائق المنصوص عليها بهذا الفصل و من بينها نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن و الا سقط طعنه و المقصود بالابلاغ هو الابلاغ القانوني الذي يستجيب لاحكام الفصلين 78 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1987-01-20

السنة : 1987

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16516 du 20 janvier 1987 - procédures civiles - procès - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1987-01-20

Année : 1987

Langue : Arabe

Gratuit : Non