نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16516 مؤرخ في 20-01-1987 اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أن على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن آن يقدم لكتاب المحكمة الوثائق المنصوص عليها بهذا الفصل و من بينها نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن و الا سقط طعنه و المقصود بالابلاغ هو الابلاغ القانوني الذي يستجيب لاحكام الفصلين 78 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1987-01-20
السنة : 1987
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16516 du 20 janvier 1987 - procédures civiles - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1987-01-20
Année : 1987
Langue : Arabe
Gratuit : Non