نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 36623 مؤرخ في 10-02-1993 إن اعتبار محكمة القرار المنتقد أن لا شييء ينسب للمتهم ومرجعة الخطأ للهالك كان ذلك في حدود ما خوله لها القانون من استنتاج ما يقنع وجدانها سلبا أو إيجابا لفائدة المتهم أو ضده في نطاق الحرية المطلقة وكان تعليلها يتماشى وما أثبتته الأبحاث وانتهى للنتيجة التي قضت بها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1993-02-10
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 36623 du 10 février 1993 - correctionnel - pénal - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 1993-02-10
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non