نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي عدد 63234 بتاريخ 01 أفريل 2024 - عقد تأمين قصد تغطية مخاطر عدم خلاص الديون تجاه الغير - طلب تغطية عدم الخلاص في خصوص جملة الدين - حيث على خلاف ما جاء بدفع الطاعنة اعلاه فانه طالما ثبت ، من جهة ان المعقب ضدها الان قد تولت القيام باستئناف عرضي الى جانب الاستئناف الاصلي الذي رفعته المعقبة الان فانه لا يمكن الحديث عن خرق لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه ، و من جهة اخرى فان الاستثناء من الضمان الوارد بالفصل 9 من عقد التامين - المحتج به من الطاعنة - يتعلق بفوائض التأخير و الغرامات و المصاريف الثانوية المترتبة عن العقد ( أي العقد التجاري المبرم مع المؤمن له )، في حين ان محكمة القرار المطعون فيه قد استجابت لطلب التعويض عن الخسارة اللاحقة بالمعقب ضدها جراء مماطلة الطاعنة عن الوفاء بالتزامها الناشئ عن عقد التامين ، و هي خسارة مقدرة بمبلغ مالي و بالتالي فان التعويض عنها يكون في شكل فوائض قانونية على معنى احكام الفصل 278 من م ا ع و هو ما انتهت اليه عن صواب محكمة القرار المنتقد بما يتعين معه رد هذا الدفع ايضا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 5
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تأمين
تاريخ النشر : 2024-04-01
السنة : 2024
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n ° 63234 du 01 avril 2024 - droit commercial - assurance - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 5
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : تأمين
Date de publication : 2024-04-01
Année : 2024
Langue : Arabe
Gratuit : Non