نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 446 مؤرخ في 5 جانفي 2023 - المبدأ : إن وفاة المدعي في الأصل المستأنف ضده أثناء سير القضية الاستئنافية وقبل صدور القرار الاستئناف... ودون أن يقع إدخال ورثته محله بذلك الطور لا يحول دون إمكانية توجيه الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي ضد الورثة المذكورين إذ أنهم خلف عام للمستأنف ضده ويحلون محله بحكم القانون في ما له من حقوق وما عليه من التزامات حتى وإن لم يشملهم القرار المطعون فيه بالتعقيب، فعدم إدخالهم أو تداخلهم بمناسبة القضية الاستئنافية وصدور القرار... متضمنا لاسم مورثهم كمستأنف ضده لا يمكن أن يمثل وسيلة وحائلا لحرمان الطاعن من ممارسة حقه بالطعن بالتعقيب ضدهم. فالإجراءات إنما وضعت وشرعت لتنظيم وتيسير التقاضي على المتقاضي للدفاع عن حقه المتنازع فيه لا آلية للتضييق عليه في ممارسة حقه المذكور - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 5
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-01-05
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 446 du 05 janvier 2023 - chambres réunies - procédures civiles et commerciales - intervention - jonction - héritiers - procédure - décès - pourvoi en cassation - erreur manifeste - articles 179 et 291 du code de procédure civile et commerciale - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 5
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-01-05
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non