Télécharger le document

قرار تعقيبي عدد 39196 لسنة 2017 محاولة القتل العمد طبق الفصول 59 و205 م ج - حكم تحضيري - استنطاق - بطاقة إيداع - سبق إبداء الرأي في الأصل - خرق الفصل 268 م إ ج - نقض

Arrêt de cassation n° 39196 / 2017 - droit pénal - procédures

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : جزائي - قرار تعقيبي عدد 39196 مؤرخ في 6 أفريل 2017 محاولة القتل العمد طبق الفصول 59 و205 م ج - حكم تحضيري - استنطاق - بطاقة إيداع - سبق إبداء الرأي في الأصل - خرق الفصل 268 م إ ج - نقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2017-04-06

السنة : 2017

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 39196 du 6 avril 2017 - droit pénal - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 2017-04-06

Année : 2017

Langue : Arabe

Gratuit : Non