نوع الوثيقة : جواب إداري
الملخص : جواب إداري عدد 1201 بتاريخ 22-06-2015 صادر عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي : النظام الجبائي لعمولة الصرف في مادة المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على النزل و الأداء على القيمة المضافة -- هل تنتفع الخدمات السياحية الموجهة إلى المؤسسات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة - تونس
المصدر : الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
عدد الصفحات : 2
التصنيف : جواب الإدارة
التصنيف الفرعي : أداء على القيمة المضافة
تاريخ النشر : 2015-06-22
السنة : 2015
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Prise de position
Resumé : Prise de position n° 1201 du 22-06-2015 de la dgelf : le régime fiscal de la commission de change de la taxe hôtelière et de la tva dans le secteur touristique -- les services rendus par les établissements hôteliers au profit des sociétés totalement exportatrices sont-ils exonérés de la tva et taxe au profit du fodec ? - tunisie
Source : Dgelf
Nombre de pages : 2
Catégorie : Prise de position
Sous-catégorie : TVA
Date de publication : 2015-06-22
Année : 2015
Langue : Arabe
Gratuit : Non