Télécharger le document

النظام الجبائي لعمولة الصرف في مادة المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على النزل والأداء على القيمة المضافة -- هل تنتفع الخدمات السياحية الموجهة إلى المؤسسات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة

Le régime fiscal de la commission de change de la taxe hôtelière et de la tva dans le secteur touristique -- les services rendus par les établissements hôteliers au profit des sociétés totalement exportatrices sont-ils exonérés de la tva et taxe au profit du fodec ?

نوع الوثيقة : جواب إداري

الملخص : جواب إداري عدد 1201 بتاريخ 22-06-2015 صادر عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي : النظام الجبائي لعمولة الصرف في مادة المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على النزل و الأداء على القيمة المضافة -- هل تنتفع الخدمات السياحية الموجهة إلى المؤسسات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة - تونس

المصدر : الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

عدد الصفحات : 2

التصنيف : جواب الإدارة

التصنيف الفرعي : أداء على القيمة المضافة

تاريخ النشر : 2015-06-22

السنة : 2015

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Prise de position

Resumé : Prise de position n° 1201 du 22-06-2015 de la dgelf : le régime fiscal de la commission de change de la taxe hôtelière et de la tva dans le secteur touristique -- les services rendus par les établissements hôteliers au profit des sociétés totalement exportatrices sont-ils exonérés de la tva et taxe au profit du fodec ? - tunisie

Source : Dgelf

Nombre de pages : 2

Catégorie : Prise de position

Sous-catégorie : TVA

Date de publication : 2015-06-22

Année : 2015

Langue : Arabe

Gratuit : Non