نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13811 مؤرخ في 03-12-2007 إن تولي الطاعنة خلاص معظم ديونها يقوم دليلا على قدرتها على مجابهة الوضع الصعب الذي آلت إليه بعد قيامها بالتفويت في العقار الراجع لها وكراء معداتها ولم تأبه محكمة القرار المنتقد بقيام المطلوبة بتسوية جزء هام من ديونها ولم تستخلص النتيجة المتماشية مع تلك المعطيات ولم ترتب عليها الأثر القانوني المناسب و التجائها لتفليس المؤسسة إستنادا لإضمحلال نشاطها وإندثارها لا يستقيم لأن تفويت هذه الأخيرة في العقار الراجع لها وكراء معداتها وإحالة عمالها للغير لا يعني قانونا إنحلالها باعتبارها لا تزال كيانا معنويا قائما - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-12-03
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13811 du 3 décembre 2007 - civil - commercial - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-12-03
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non