نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : جزائي - قرار تعقيبي عدد 44803 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 جرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور مقترن بالسياقة دون الحصول على بطاقة مهنية ودون الحصول على الصنف المطلوب - الفصل 89 مجلة الطرقات - إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة - أجل 21 يوما - إخلال بالأجل تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2017-09-18
السنة : 2017
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n ° 44803 du 18 septembre 2017 - droit pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 2017-09-18
Année : 2017
Langue : Arabe
Gratuit : Non