Télécharger le document

قرار تعقيبي عدد 44803 لسنة 2017 جرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور مقترن بالسياقة دون الحصول على بطاقة مهنية ودون الحصول على الصنف المطلوب - الفصل 89 مجلة الطرقات - إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة - أجل 21 يوما - إخلال بالأجل -

Arrêt de cassation n° 44803 / 2017 - droit pénal

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : جزائي - قرار تعقيبي عدد 44803 مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 جرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور مقترن بالسياقة دون الحصول على بطاقة مهنية ودون الحصول على الصنف المطلوب - الفصل 89 مجلة الطرقات - إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة - أجل 21 يوما - إخلال بالأجل تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2017-09-18

السنة : 2017

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 44803 du 18 septembre 2017 - droit pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 2017-09-18

Année : 2017

Langue : Arabe

Gratuit : Non