نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 525 مؤرخ في 15 جوان 2023 - المبدأ : إن مطلب الخطأ البين الوارد على مكتب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب... ولئن تضمن عرضا موجزا يبين فيه وجه الخلل و الخطأ الذي تردت فيه محكمة التعقيب المطعون في قرارها الآن بطلب تصحيح الخطأ البين، فإن ذلك المطلب لا يمكن أن يقوم مقام مذكرة طعن في بيان أسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن وتحديد مرماه كيفما اقتضاه الفصل 185 من م.م.م.ت ولا يمكن للدوائر المجتمعة أن تستند إليه أو أن تتخذه بديلا عن مذكرة أسباب الطعن التي جاءت مخالفة المقتضيات الفصل 192 من م.م.م.ت كما لا يمكن أن يكون الإذن الصادر عن الرئيس الأول المحكمة التعقيب بتقييده بالدوائر المجتمعة قائما في حكم القبول الذي يرجع أمر تقديره إلى الدوائر المجتمعة فقط وهي المختصة للقول بوجود الخطأ وترتيب أثره من عدمه. وعليه فإن تقديم تلك المستندات على غير الوجه المطلوب قانونا يضاهي عدم تقديمها أصلا ولا تكون حرية بالبت فيها لخروجها عما يقتضيه القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 4
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-06-15
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 525 du 15 juin 2023 - chambres réunies - procédure civile et commerciale - demande de rectification d’une erreur manifeste - rectification- mémoire des moyens du recours- chambres réunies - vice de procédure- articles 185, 291 et 193 du code de procédure civile et commerciale - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 4
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-06-15
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non