نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8076 مؤرخ في 03-12-1959 يستنتج من الفصل 763 من المجلة المدنية قاعدة كلية وهي ان العين المأجورة اذا صارت غير صالحة لما أعدت له بلا فعل احد المتعاقدين سواء بالهلاك أو التعيب أو التغيير فان عقد التسويغ يعتبر مفسوخا ومثال ذلك اذا انعدم مدخل مكرى الذي هو محل سكنى و ذلك ببناء الارض الموجود بها و التي هي على ملك الغير و الطاعن على علم من ذلك حين العقد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1959-12-03
السنة : 1959
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8076 du 3 décembre 1959 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1959-12-03
Année : 1959
Langue : Arabe
Gratuit : Non