Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 8076 لسنة 1959 هلاك تغير عين ماجورة - عقد كراء يعتبر مفسوخ -

Arrêt de cassation - civil - n° 8076 - 1959 - civil - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8076 مؤرخ في 03-12-1959 يستنتج من الفصل 763 من المجلة المدنية قاعدة كلية وهي ان العين المأجورة اذا صارت غير صالحة لما أعدت له بلا فعل احد المتعاقدين سواء بالهلاك أو التعيب أو التغيير فان عقد التسويغ يعتبر مفسوخا ومثال ذلك اذا انعدم مدخل مكرى الذي هو محل سكنى و ذلك ببناء الارض الموجود بها و التي هي على ملك الغير و الطاعن على علم من ذلك حين العقد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1959-12-03

السنة : 1959

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8076 du 3 décembre 1959 - civil - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1959-12-03

Année : 1959

Langue : Arabe

Gratuit : Non