نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2556 مؤرخ في 27-10-2004 يستنتج من احكام الفصل 671 من مجلة الالتزامات و العقود انه من الحالات التي يحرم فيها المشتري من حق القيام بطلب الفسخ لعيب في المبيع حالة استعماله له رغم اطلاعه على العيب و مواصلة الانتفاع به وذلك لأن مواصلة الإنتفاع بالمبيع يدل على رضاء بعيب ليس له تأثيرا بليغا و لا يترتب عنه سوى المطالبة بتعويض الخسارة الناشئة عنه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2004-10-27
السنة : 2004
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2556 du 27 octobre 2004 - civil - indemnisation - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2004-10-27
Année : 2004
Langue : Arabe
Gratuit : Non