Télécharger le document

قرار تعقيبي عدد 57640 لسنة 2017 تحويل وجهة شخص باستعمال سلاح - اعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون رضاه سنه دون 18 سنة - خرق إجرائي يستوجب النقض - عدم التنصيص على هوية القائم بالحق الشخصي - ضعف تعليل - خرق للفصا 168 م إ ج

Arrêt de cassation n° 57640 / 2017 - droit pénal - procédures

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : جزائي - قرار تعقيبي عدد 57640 مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 تحويل وجهة شخص باستعمال سلاح - اعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون رضاه سنه دون 18 سنة - خرق إجرائي يستوجب النقض - عدم التنصيص على هوية القائم بالحق الشخصي - ضعف تعليل - خرق للفصا 168 م إ ج - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2017-12-20

السنة : 2017

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 57640 du 20 décembre 2017 - droit pénal - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 2017-12-20

Année : 2017

Langue : Arabe

Gratuit : Non