نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1309 مؤرخ في 03-06-2004 ان الاصل في المتهم البراءة و ما على النيابة العمومية الا المطالبة بعرض المتهم على القيس ان رأت مصلحة في ذلك سواء في مراقبة التخفيف بالتأجيل أو عند تطبيق قاعدة العود و لذا يتجه رفض طعن النيابة ان عدم تناول المحكمة بالدرس لمسألة الخيانة على بياض المتمسك بها و تحليل اركانها يجعل طعن المتهم في طريقه و يتعين نقض الحكم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 2004-06-03
السنة : 2004
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1309 du 3 juin 2004 - procédures pénales - récidive - innocence - crime - abus de confiance - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 2004-06-03
Année : 2004
Langue : Arabe
Gratuit : Non