نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 20812 مؤرخ في 02-03-1992 ان الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة للصحافة لم ينص على عدم استحقاق العامل الذي أطرد من عمله بصفة تعسفية لغرامة الطرد و إنما جاء بالكيفية و النمط و الطريقة التي يضبط بها مبلغ منحتي الطرد و الاعلام به المذكورتين بالفصل القديم كما ان القاعدة الاصولية الاساسية في مادة الشغل تقتضي ان يقغ تطبيق القانون أو العقد أو الاتفاقية التي تتضمن أكثر نفعا للعامل وتمنحه حقوقا اكثر من غيرها ولفرض ان الفصل 38 المذكور سلفا قد حرم العامل من غرامة الطرد فان الفصل 23 من مجلة الشغل قد منحه هذا الحق و بذلك فهو الأكثر نفعا بالنسبة للعامل وهو المنطبق دون الفصل 38 السالف ذكره - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1992-03-02
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 20812 du 2 mars 1992 - social - travail - procédures - civil - licenciement abusif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1992-03-02
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non