نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : مدني - قرار تعقيبي عدد 62295 مؤرخ في 9 أكتوبر 2024 - وحيث أن النقض الذي تصدره محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة ما اتصل به القضاء فيتعين على محكمة الإحالة أن لا تعيد النظر فيه وأن تقصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة التعقيب فيجب أن تكون أمينة لسند تعهدها إذ أنه من المقرر قانونا أن سلطة محكمة الإحالة مقيدة بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوق حكمها صراحة من نقض جزئي أو كلي أو بحيثيات حكمها لبيان أسباب النقض المقبولة متى لم يفصح منطوق حكمها على طبيعة النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 13
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2024-10-09
السنة : 2024
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 62295 du 9 octobre 2024 - le pourvoi en cassation / annulation du jugement - droit civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 13
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2024-10-09
Année : 2024
Langue : Arabe
Gratuit : Non