Télécharger le document

قرار تعقيبي عدد 84560 لسنة 2020 تقدير العقاب يخضع مطلقا لإجتهاد محكمة الأصل دون تجاوز الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين للجريمة - لا ضرورة لإضافة بطاقة السوابق

Arrêt de cassation n° 84560 / 2020 - droit pénal

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : جزائي - قرار تعقيبي عدد 84560 مؤرخ في 16 مارس 2020 تقدير العقاب يخضع مطلقا لإجتهاد محكمة الأصل دون تجاوز الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين للجريمة - لا ضرورة لإضافة بطاقة السوابق - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2020-03-16

السنة : 2020

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 84560 du 16 mars 2020 - droit pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 2020-03-16

Année : 2020

Langue : Arabe

Gratuit : Non