Télécharger le document

قرار تعقيبي عدد 59011 لسنة 2018 نشر أخبار زائفة - لا لزوم لشكاية من المتضرر - الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين - وجوب إحالة محاضر جرائم الإتصالات على الموزير المكلف

Arrêt de cassation n° 59011 / 2018 - droit pénal

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : جزائي - قرار تعقيبي عدد 59011 مؤرخ في 7 مارس 2018 نشر أخبار زائفة - لا لزوم لشكاية من المتضرر - الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين - وجوب إحالة محاضر جرائم الإتصالات على الموزير المكلف - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2018-03-07

السنة : 2018

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 59011 du 7 mars 2018 - droit pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 2018-03-07

Année : 2018

Langue : Arabe

Gratuit : Non