نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8210 مؤرخ في 21-12-1971 يجب ان يكون التعليل مطابقا لما بالاوراق بدون تحريف او تغيير و مؤديا الى النتيجة القانونية التى انتهى اليها الحكم - لا وجه لتطبيق احكام التقادم الوارد بها الفصل 47 من مجلة الحقوق العينية إذا ثبتت الملكية بأوجه قانونية اخرى تغني عنها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1971-12-21
السنة : 1971
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8210 du 21 décembre 1971 - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1971-12-21
Année : 1971
Langue : Arabe
Gratuit : Non