نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 22860 مؤرخ في 09-03-1989 1 اقتضى الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود ان مرور الزمن المعين لسقوط الدعوى ينقطع في صور اولها اذا قام الغريم على المدين و طالبه بالوفاء بما عليه على طريق الحاكم و على غير طريقه بما له تاريخ ثابت 2 توجيه إنذار للمدين بواسطة عدل منفذ يعتبر عملا قاطعا لمدة التقادم تطبيقا لأحكام الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود - كمبيالة - دين - مدين - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1989-03-09
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 22860 du 9 mars 1989 - civil - commercial - procédures - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1989-03-09
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non