نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21342 مؤرخ في 26-03-1991 إن الدائن مخير في صورة مماطلة مدينة بين أن يقوم في طلب جبره على الوفاء إذا كان يعتقد في ذلك جدوى و منفعة أو أن يقوم بطلب فسخ العقد و هذا الخيار يفهم من بادرة للدائن الحق "" الواردة بالفصل279 من مجلة الالتزم و العقود مخير في صورة مماطلة مدينه بين ان يقوم في طلب و منفعة على الوفاء اذا كان يعتقد في ذلك جدوى أو ان يقوم بطلب فسخ العقد و هذا الخيار يفهم من عبارة للدائن الحق الواردة بالفصل 273 من م إ ع "" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1991-03-26
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21342 du 26 mars 1991 - civil - foncier - procédures - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1991-03-26
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non