نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 74152 مؤرخ في 23 فيفري 2023 - المبدأ : لئن كان الطعن بالاستنئاف ينقل القضية برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك دائرة الاتهام باعتبارها محكمة تحقيق من درجة ثانية بموجب المفعول الانتقالي للاستئناف ويكون ذلك في حدود ما يهم مناط الطعن وأطرافه، إلا أن إجراءات استئناف القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ذات خصوصية تميزها عن تلك المتبعة أمام المحاكم، إذ لا ينتفع المظنون فيه المحال من قاضي التحقيق على أنظار المجلس الجناحي باستئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث في فرعه المتعلق بحفظ التهم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 10
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-02-23
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 74152 du 23 février 2023 - chambres réunies - procédure pénale - appel du procureur général - classement des charges - effet transitoire de l’appel - chambre d’accusation - juge d’instruction de second degré - articles 109, 110 et 216 du code de procédure pénale - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 10
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-02-23
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non