نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : إجراءات جزائية - قرار تعقيبي عدد 34721 مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بوجوب ذكر هوية المخبر أو المشتكي في محاضر البحث - حيث أوجب الفصل 18 من مجلة الإجراءات الجزائية بصفة لا لبس فيها على مأموري الضابطة العدلية تضمين الشكايات والإعلامات الإختيارية التي تم إنهاؤها مشافهة إليهم بمحاضر رسمية تذيل وجوبا بإمضائهم عليها. سواء تم إمضاؤها من قبل الشاكي أو المخبر أو في غياب ذلك. كما تتضمن وجوبا كذلك هوية المخبر أو الشاكي. وحيث أن وجوبية تحرير محاضر رسمية من قبل مأموري الضابطة العدلية وإمضائها من قبلهم فيما يتعلق بالشكايات و الإعلامات الإختيارية الشفاهية تعد من قواعد النظام العام الإجرائي التي يتعين العمل بمقتضاها وجوبا وليس اختيارا ممن تسلطت عليه كما تعد من الإجراءات المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية التي تقوم عليها فلسفة النظام الجزائي الإجرائي الحديث والتي بمقتضاها يجوز له التمسك بالخروقات الإجرائية والإحتجاج بها أمام القضاء قصد ترتيب الآثار القانونية اللازمة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 10
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2022-12-06
السنة : 2022
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Procédures pénales - arrêt de cassation n ° 34721 du 6 décembre 2022 - obligation de mentionner l'identité de l'indicateur ou du plaignant dans les procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 10
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 2022-12-06
Année : 2022
Langue : Arabe
Gratuit : Non