نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 24222 مؤرخ في 23-09-2003 اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 13 من مرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 10 فيفري 1964 المصادق عليه بموجب قانون عدد 3 لسنة 1964 الصادر في في 21 افريل 1964 ان جميع النزاعات الحوزية و الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول في المنطقة مسح عقاري و التي لا تزال على بساط النشر امام محاكم الحق العام الى يوم نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح يقع التخلي عنها لفائدة لجنة المسح و يوجه اليها الملف على ما هو عليه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2003-09-23
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 24222 du 23 septembre 2003 - civil - commercial - procédures - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2003-09-23
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non