Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 44175 لسنة 1997 عقار مسجل - تسويغ - تنازل المتسوغ الأصلي - أملاك أجانب - حق الأولوية في الشراء - غرض المشرع - حق البقاء - حماية الورثة - قانون عدد 61 مؤرخ فى 1983 مرسوم عدد 13 مؤرخ فى 1981

Arrêt de cassation - civil - n° 44175 - 1997 - civil - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44175 مؤرخ في 21-01-1997 اذا كان المتسوغ السابق للمحل اصبح له سكن آخر و أصبح بذلك فاقدا لصفة الشاغل عن حسن نية الذي له حق البقاء و بالتالي فان نازله للطاعن هو من باب فاقد الشيء لا يعطيه كما ان الفصل 3 من قانون عدد 81 لسنة 1983 الذي ينص على انسحاب مرسوم عدد 13 لسنة 1981 فيما يحص منح حق البقاء للمتسوغين لاملاك الأجانب و كذلك للشاغلين عن حسن نية ايضا لا ينطبق على الطاعن ذلك أن المشرع قصد حماية ورثة المتسوغ الذين لم يتولوا تحرير عقد تسويغ جديد باسمهم و لم يقصد اولئك المتعاملين على أملاك الأجانب سواء بالبيع أو بالتنازل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1997-01-21

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44175 du 21 janvier 1997 - civil - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1997-01-21

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non