نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44175 مؤرخ في 21-01-1997 اذا كان المتسوغ السابق للمحل اصبح له سكن آخر و أصبح بذلك فاقدا لصفة الشاغل عن حسن نية الذي له حق البقاء و بالتالي فان نازله للطاعن هو من باب فاقد الشيء لا يعطيه كما ان الفصل 3 من قانون عدد 81 لسنة 1983 الذي ينص على انسحاب مرسوم عدد 13 لسنة 1981 فيما يحص منح حق البقاء للمتسوغين لاملاك الأجانب و كذلك للشاغلين عن حسن نية ايضا لا ينطبق على الطاعن ذلك أن المشرع قصد حماية ورثة المتسوغ الذين لم يتولوا تحرير عقد تسويغ جديد باسمهم و لم يقصد اولئك المتعاملين على أملاك الأجانب سواء بالبيع أو بالتنازل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1997-01-21
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44175 du 21 janvier 1997 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1997-01-21
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non